السيد الخوئي
71
كتاب الطهارة
هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري وإلا تعين الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضا ( 1 ) .
السيد الخوئي
71
كتاب الطهارة
هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري وإلا تعين الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضا ( 1 ) .